العلامة الحلي

247

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السّلام » « 1 » . وسأل أبو الصباح الصادق عليه السّلام : عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ، قال : « أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ، ولم تدفع إليه ليفسده » « 2 » . وسأل أيضا أبو الصباح الصادق عليه السّلام : عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : « نعم ، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن » « 3 » . وعن داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » « 4 » . وعن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السّلام أنّه أتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : « كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » فسألته ما المشترك ؟ فقال : « الذي يعمل لي ولك و [ لذا ] « 5 » » « 6 » . [ و ] روي أنّ عليّا عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام « 7 » . وكان عليه السّلام يقول : « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه ، وإلّا

--> ( 1 ) الكافي 5 : 243 / 9 ، التهذيب 7 : 219 - 220 / 959 ، الاستبصار 3 : 132 / 474 . ( 2 ) التهذيب 7 : 220 / 960 ، الاستبصار 3 : 132 / 475 ، وفي الكافي 5 : 242 / 7 عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 3 ) التهذيب 7 : 220 / 963 ، الاستبصار 3 : 132 / 476 . ( 4 ) الفقيه 3 : 163 / 719 ، التهذيب 7 : 222 / 973 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « كذا » . والمثبت كما في المصدر . ( 6 ) التهذيب 7 : 222 / 976 . ( 7 ) التهذيب 10 : 234 / 928 .